كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
أبي أمية، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً فذكر عكرمة بدلاً من مقسم.
وأبو قلابة: صدوق يخطيء، وتغير حفظه بآخره.
العلة الثانية: الاختلاف في متنه.
اختلف في متن الحديث من طريق عبد الكريم على النحو التالي:
فقيل: إن كان الدم عبيطاً - وفي رواية أحمر - فدينار، وإن كان في الصفرة فنصف دينار.
وجعل هذا التفصيل مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، هكذا رواه جماعة عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس مرفوعاً.
منهم: أبو جعفر الرازي .. كما في مسند أبي يعلى (٢٤٣٢)، والدارمي (١١١١)، والطبراني (١٢١٣٥)، والدارقطني (٣/ ٢٨٧)، والبيهقي (١/ ٣١٧)، والبغوي في شرح السنة (٣١٥).
وأبو جعفر الرازي، وثقه جماعة منهم علي بن المديني، ومحمد بن عبد الله بن عمار الموصلي.
وقال عمرو بن علي: فيه ضعف، وهو من أهل الصدق سيء الحفظ.
وقال أبو زرعة: شيخ يهم كثيراً، وفي التقريب: صدوق سيء الحفظ لا سيما عن مغيرة.
الثاني: سفيان بن عيينة، كما عند النسائي في السنن الكبرى (٩١٠٧)، والدارقطني (٣/ ٢٨٧).
الثالث: أبو حمزة السكري، وهو ثقة. كما عند الترمذي (١٣٧).
اللفظ الثاني عن عبد الكريم.
"من أتاها في حيضتها فليتصدق بدينار، ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها فلم تغتسل فنصف دينار".
وهذا اللفظ يختلف عن اللفظ الأول، لأنه جعل النصف دينار بعد انقطاع الدم سواء كان أحمر أو أصفر وقبل الاغتسال، وجعل الدينار وقت نزول الدم مطقاً سواء كان أحمر أو أصفر.
وممن روى هذا اللفظ عن عبد الكريم ابن جريج، ومحمد بن راشد كما عند عبد الرزاق (١٢٦٤) (١٢٦٥) (١٢٦٦)، والطبراني في الكبير (١٢١٣٤).
اللفظ الثالث عن عبد الكريم.

الصفحة 402