كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
تاريخ بغداد (١٤/ ٢٢٠).
وقال ابن أبي حاتم: كتبت عنه مع أبي، وسألت أبي عنه، فقال: محله الصدق. الجرح والتعديل (٩/ ١٣٤).
وقال الدارقطني: لا باس به عندي، ولم يطعن فيه أحد بحجة.
وقال البرقاني: أمرني الدارقطني أن أخرج عنه في الصحيح.
انظر: تاريخ بغداد (١٤/ ٢٢٠)، وسير أعلام النبلاء (١٢/ ٦١٩)، وشذرات الذهب (٢/ ٦٨).
وقد خالف سعيد بن أبي عروبة، سفيان بن عيينة، وأبو حمزة السكري، وابن جريج وهما ثقات، كما خالف أبا جعفر الرازي، ومحمد بن راشد فكل هؤلاء الخمسة جعلوا التفصيل مرفوعاً.
ورواه ابن الجارود في المنتقى (١١١) حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الله بن بكر، قال: ثنا سعيد، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعاً وفيه: "يتصدق بدينار أو نصف دينار".
كما أن سعيد بن أبي عروبة قد اختلف عليه في الحديث في سنده ومتنه.
فرويناه فيما سبق، عن سعيد عن قتادة عن مقسم.
وهنا عن سعيد عن عبد الكريم عن مقسم.
وقيل: سعيد بن أبي عروبة، عن عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً فجعل بدلاً من مقسم عكرمة.
فقد أخرجه البيهقي (١/ ٣١٧) أخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا أبو طاهر المحمد آباذي، نا أبو قلابة، ثنا روح بن عبادة، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن عبد الكريم أبي أمية، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار، وفسره مقسم فقال: إذا كان في إقبال الدم فدينار، وإذا كان في انقطاع الدم فنصف دينار.
وهذا الإسناد إلى عبد الكريم رجاله ثقات، إلا أبا قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، فإنه صدوق يخطيء، تغير حفظه لما سكن بغداد.
وفي هذا الإسناد علل منها:

الصفحة 404