كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)

وقال ابن المنذر: "الكفارة لا يجوز إيجابها إلا أن يوجبها الله عز وجل، أو يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أوجبها، ولا نعلم إلى هذا الوقت حجة توجب ذلك والله أعلم" (¬١).
وذكر ابن المنذر: بأن القول بأن لا غرم عليه في ماله، ولكن يستغفر الله، هو قول عطاء وإبراهيم النخعي، ومكحول، وابن أبي مليكة، والشعبي، والزهري، وربيعة، وابن أبي الزناد، وحماد بن أبي سليمان الكوفي، وأيوب السختياني، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، وسفيان الثوري والشافعي، والنعمان، ويعقوب (¬٢).

الدليل الثاني:
دليل نظري، قالوا: إن الجماع في الفرج حال الحيض حرم لعلة الأذى، فلا يوجب ذلك كفارة، كالوطء في الدبر.
فقد عصى الله تعالى، وفرض عليه التوبة والاستغفار، ولا كفارة عليه في ذلك".
وقال ابن حزم: "إذا لم يصح في إيجاب شيء على واطيء الحائض فما له حرام فلا يجوز أن يلزم حكماً أكثر مما ألزمه الله من التوبة من المعصية التي عمل والاستغفار والتعزير لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده" وقد ذكرناه بإسناده" (¬٣).
---------------
(¬١) الأوسط (٢/ ٢١٢).
(¬٢) الأوسط (٢/ ٢١٠ - ٢١١).
(¬٣) المحلى (مسألة ٢٦٣).

الصفحة 414