كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)

كلام شاكر (¬١).

دليل القائلين إن كان الدم كذا فدينار أو كذا فنصف دينار.
عمدة القائلين في ذلك بأن ذلك قد ورد عن ابن عباس من قوله، وهو صحابي عربي اللسان، ترجمان القرآن وحبر الأمة، وهو أدرى بما روى، وتفسيره مقدم على تفسير غيره.
والذي يرجح ذلك أن احتمال كون (أو) في قوله "يتصدق بدينار أو نصف دينار" للشك بعيداً، وإن كان قد حصل الشك لبعض الرواة، لأن الشريعة في نفسها لا يمكن أن يكون فيها حكم مشكوك فيه، وهي من لدن حكيم خبير، والشك وصف عارض قد يطرأ على الإنسان لضعفه وعجزه، وأما حقيقة الأمر فالشريعة ليس فيها شك.
وتحتمل أن (أو) للتخيير، فلما احتملت هذا وهذا رأينا أن تفسير ابن عباس في كون (أو) للتنويع هو الفيصل.
(٤٠١) فقد روى البيهقي، من طريقين عن أبي العباس محمد ابن يعقوب، ئنا محمد بن إسحاق الصنعاني، ثنا أبو الجواب، ثنا سفيان الثوري، عن ابن جريج عن عطاء،
عن ابن عباس، في الرجل يأتي امرأته وهي حائض، قال:
إن أتاها في الدم تصدق بدينار، وإن أتاها في غير الدم تصدق بنصف
---------------
(¬١) سنن الترمذي (١/ ٢٥٣).

الصفحة 416