كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)

دينار (¬١).
[وإسناده حسن، وسبق الكلام عليه عند الكلام على حديث ابن عباس].
وقد توبع ابن جريج ... فقد رواه أبو داود (¬٢)، والحاكم (¬٣)، والبيهقي (¬٤) من طريق علي بن الحكم البناني، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس موقوفاً عليه.
[وهذا سند ضعيف، لكنه صالح في المتابعات وسبق الكلام عليه].

دليل من قال: هو مخير بين دينار ونصف دينار.
دليلهم أن التفصيل الوارد إن كان الدم كذا فدينار أو كذا فنصف دينار لم يثبت منه شيء مرفوع، وأن القدر المرفوع منه هو
(٤٠٢) ما رواه أحمد: حدثنا يحيى عن شعبة، ومحمد بن جعفر حدثنا شعبة، عن عبد الحكيم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم،
عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار أو نصف دينار (¬٥).
وليس في الحديث ما يدل على أن (أو) للشك فبقي أنه مخير بين الدينار أو
---------------
(¬١) سنن البيهقي (١/ ٣١٩).
(¬٢) سنن أبي داود (٢٦٥).
(¬٣) المستدرك (١/ ١٧٢).
(¬٤) سنن البيهقي (١/ ٣١٨).
(¬٥) المسند (١/ ٢٢٩ - ٢٣٠).

الصفحة 417