كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)

الفرع الثالث: هل جماع المرأة في حال الحيض من كبائر الذنوب أم يعد من الصغائر؟
قسم الشرع الذنوب إلى كبائر وصغائر.
قال تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} (¬١)، وقال سبحانه وتعالى: {وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ} (¬٢).
وقال تعالى: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ} (¬٣).
فقيل: من أتى امرأته وهي حائض عالماً بالحرمه عامداً مختاراً فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب.
وهو مذهب الحنفية (¬٤)، أو الشافعية (¬٥).
وقيل: يأثم ولا يكون مرتكباً لكبيرة لعدم انطباق تعريف الكبيرة عليه وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٦).
---------------
(¬١) النساء، آية: ٣١.
(¬٢) الشورى، آية: ٣٧.
(¬٣) النجم آية: ٣٢.
(¬٤) البحر الرائق (١/ ٢٠٧)، مراقي الفلاح (٥٩).
(¬٥) المجموع (٢/ ٣٨٩).
(¬٦) المبدع (١/ ٢٦٦)، كشاف القناع (١/ ٢٠٠).

الصفحة 425