كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)
وجه الاستدلال:
قوله: "فقد كفر" لا شك أن هذا اللفظ لو صح لفهم منه أنه كبيرة من كبائر الذنوب ...
والكفر هنا لا يراد به الكفر المخرج من الملة.
فقال السرخسي في المبسوط: " (فقد كفر بما أنزل على محمد) مراده: إذا استحل ذلك الفعل" (¬١). ولا يظهر لي هذا القيد، لأن الحديث خلا منه.
وقال المناوي: "ومن لم يستحلها - يعني هذه الأفعال - فهو كافر بالنعمة، على ما مر غير مرة، وليس المراد حقيقة الكفر، وإلا لما أمر في وطء الحائض بالكفارة كما بينه الترمذي (¬٢). وعلى هذا فالمراد فقد كفر: أي بالنعمة.
---------------
- وقال العجلي: ثقة. ثقات العجلي (٢/ ٤٠٥).
وفي التقريب: صدوق يهم!! وباقي رجال الإسناد ثقات فالإسناد حسن.
وقد تابعه ليث بن أبي سليم .. وإن كان فيه ضعف إلا أنه صالح في المتابعات
فقد أخرجه النسائي في الكبرى (٩٠١٨) أخبرنا إسحاق بن منصور،
وأخرجه أيضاً (٩٠١٩) أخبرنا محمد بن بشار كلاهما قال: أنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي هريرة، قال: إتيان النساء والرجال في أدبارهن كفر.
قال العقيلي في الضعفاء (١/ ١٤٩): رواه سفيان الثوري، ومعمر بن راشد، وأبو بكر ابن عياش والمحاربي، ويزيد بن عطاء اليشكري، وعلي بن الفضيل بن عياض، عن ليث، عن مجاهد فأوقفوه.
(¬١) المبسوط (٣/ ١٥٢).
(¬٢) فيض القدير (٦/ ٢٤).
الصفحة 429
495