كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)

والراجح: أن المرأة حسب عادتها إن كان طهرها رؤية السائل الأبيض تنتظر حتى تراه، وإن كان طهرها بالجفوف طهرت برؤيته، وكلا العلامتين يصلح أن يكون علامة على طهر المرأة. والله أعلم.

الصفحة 43