كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)

الفرع الخامس: إذا قلنا بوجوب نصف الدينار فهل تخرج القيمة
قال ابن قدامة: "يجزئ نصف دينار من أي ذهب إذا كان صافياً من الغش، ويستوي تبره ومضروبه لوقوع الإسم عليه. وهل يجوز إخراج قيمته؟
فيه وجهان:
أحدهما: يجوز؛ لأن المقصود يحصل بإخراج هذا القدر من المال، على أي صفة كان من المال، فجاز بأي مال كان، كالخراج والجزية.
والثاني: لا يجوز؛ لأنه كفارة، فاختص ببعض أنواع المال، كسائر الكفارات، فعلى هذا الوجه، هل يجوز إخراج الدراهم مكان الدينار؟
فيه وجهان: بناء على إخراجها عنه في الزكاة، والصحيح جوازه، لما ذكرنا؛ ولأنه حق يجزئ فيه أحد الثمنين، فأجزأ فيه الآخر كسائر الحقوق" اهـ (¬١).
واعتبر ابن تيمية في الدينار أن يكون مضروباً (¬٢).
قال أبن مفلح في الفروع: "وهو أظهر" (¬٣).
وهذا التفريع هو على القول المرجوح الموجب للكفارة.
---------------
(¬١) المغني (١/ ٤١٩).
(¬٢) الاختيارات (ص ٣٤).
(¬٣) الفروع (١/ ٢٦٢).

الصفحة 437