كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)
الفصل الرابع: في حكم طلاق الحائض وهل يقع
أجمع العلماء على أن طلاق الحائض محرم بدعي مخالف للسنة.
وإذا طلقها فهل يقع أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك.
فقيل: يقع مع التحريم. وهو مذهب الجمهور من الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢) , والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
وقيل: لا يقع، وهو مذهب الظاهرية (¬٥)، واختاره ابن تيمية (¬٦) , وابن القيم (¬٧)، والشوكاني (¬٨).
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (٣/ ٩٣)، المبسوط للسرخسي (٦/ ٥٧, ١٦, ٧)، شرح فتح القدير (٣/ ٤٧٣)، تبيين الحقائق (٢/ ١٩٣)، العناية (٣/ ٤٨٠).
(¬٢) مختصر خليل (ص: ١٥٠)، التلقين (١/ ٣١٣)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٢٦٧)، قال ابن جزي في القوانين الفقهية (ص: ١٥٠): "والطلاق في الحيض حرام"، وقال أيضاً: "ومن طلق زوجته وهي حائض، أجبر على مراجعتها إن كان الطلاق رجعياً، حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر منها، فإذا دخلت في هذا الطهر الثاني، فإن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها.
(¬٣) مغني المحتاج (٣/ ٣٠٧)، المهذب (٢/ ١٠١).
(¬٤) الكافي (٣/ ١٦)، المحرر (٢/ ٥١).
(¬٥) المحلى، (مسألة: ١٩٤٩).
(¬٦) مجموع الفتاوى (٣٣/ ٦٦).
(¬٧) زاد المعاد (٤/ ٤٣).
(¬٨) الروضة الندية (٢/ ٤٥)، نيل الأوطار (٦/ ٢٦٣).
الصفحة 441
495