كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)
الطلاق، وشمولها للنوعين إلى آخر كلامكم فنسألكم ما تقولون فيمن ادعى دخول أنواع البيع المحرم والنكاح المحرم تحت نصوص البيع والنكاح، وقال: شمول الاسم الصحيح من ذلك والفاسد سواء، بل وكذلك سائر العقود المحرمة إذا ادعى دخولها تحت ألفاظ العقود الشرعية، وكذلك العبادات المحرمة المنهي عنها إذا ادعى دخولها تحت الألفاظ الشرعية، وحكم لها بالصحة لشمول الاسم لها، هل تكون دعواه صحيحه أو باطلة؟.
فإن قلتم: صحيحة، ولا سبيل لكم إلى ذلك كان قولاً معلوم الفساد بالضرورة من الدين.
وإن قلتم: دعواه باطلة، تركتم قولكم، ورجعتم إلى ما قلناه.
وإن قلتم تقبل في موضع وترد في موضع. قيل لكم: فرقوا لنا تفريقاً صحيحاً، مطرداً، ومنعكساً، معكم به برهان من الله بَيْنَ ما يدخل من العقود المحرمة تحت ألفاظ النصوص، فيثبت له حكم الصحة، وبين ما لا يدخل تحتها فيثبت له حكم البطلان. وإن عجزتم عن ذلك فاعلموا أنه ليس بأيديكم سوى الدعوى التي يحسن كل أحد مقالتها ومقابلتها بمثلها، أو الاعتماد على من يحتج لقوله لا بقوله، وإذا كشف الغطاء عما قررتموه في هذه الطريق، وجد غير محل النزاع جعلتموه مقدمة في الدليل وذلك عين المصادرة على المطلوب، فهل وقع النزاع إلا في دخول الطلاق المحرم المنهي عليه تحت قوله: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ} (¬١).
---------------
(¬١) البقرة، آية: ٢٤١.
الصفحة 443
495