كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)

منها: أن المقصود: فليراجعها: أي فليردها إلى بيته، وكان من عادة المطلقة أن تخرج من بيت الزوج، فأمر بإرجاعها.
وقيل: المقصود: فليراجعها، أي فليراجع بدنها، قال ابن تيمية: "جرت العادة من الرجل إذا طلق امرأته اعتزلها ببدنه، واعتزلته ببدنها، فقال لعمر: مره فليراجعها، ولم يقل: فليرتجعها، والمراجعة مفاعلة من الجانبين: أي ترجع إليه ببدنها فيجتمعان كما كانا؛ لأن الطلاق لم يلزمه" (¬١).
وقال لي بعض الإخوة في المذاكرة: أن ابن عمر حين توهم وقوع الطلاق خاطبه الرسول - صلى الله عليه وسلم - حسب ظنه وفهمه الخاطئ، فأمره الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالمراجعة مع أن الطلاق لم يقع.
قال ابن القيم: "المراجعة وقعت في كلام الله ورسوله على ثلاث معان:
أحدها: ابتداء النكاح، لقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} (¬٢) ولا خلاف بين أحد من أهل العلم بالقرآن أن المطلق ها هنا الزوج الثاني وأن التراجع بينها وبين الزوج الأول، وذلك نكاح مبتدأ.
وثالثها: الرد الحسي الذي كان عليها أولاً كقوله لأبي النعمان بن بشير، لما نحل ابنه غلاماً خصه به دون ولده، قال له: رده. فهذا رد ما لم تصح فيه الهبة الجائرة التي سماها الرسول - صلى الله عليه وسلم - جوراً، وأخبر أنها لا تصلح، وأنها خلاف العدل
---------------
(¬١) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٢/ ٣٣).
(¬٢) البقرة، آية: ٢٣٠.

الصفحة 445