كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)
ومن هذا قوله لمن فرق بين جارية وولدها في البيع فنهاه عن ذلك ورد البيع، وليس هذا الرد مستلزماً لصحة البيع، فإنه يبيع باطل بل هو رد شيئين إلى حالة اجتماعها كما كانا وهكذا الأمر بمراجعة ابن عمر امرأته ارتجاع ورد إلى حالة الاجتماع كما كان قبل الطلاق، وليس في ذلك ما يقتضي وقوع الطلاق في الحيض البتة" اهـ (¬١).
ولم يذكر المعنى الثاني للمراجعة، لأنها هي الأصل، وهي إرجاع المرأة المطلقة الرجعية إلى عقد الزوجية.
وقد بين ابن القيم في تهذيب السنن المعنى الثالث للإرجاع .. فقال: "وأما قول النبي - صلى الله عليه وسلم - مره فليراجعها، فهو حجة على عدم الوقوع، لأنه لما طلقها، والرجل من عادته إذا طلق امرأته أن يخرجها عنه أمره بأن يراجعها، ويمسكها، فإن هذا الطلاق الذي أوقعه ليس بمعتبر شرعاً، ولا تخرج المرأة عن الزوجية بسببه، فهو كقوله - صلى الله عليه وسلم - لبشير بن سعد في قصة نحله ابنه، وذكر نحواً مما نقلناه عنه من الزاد. ثم قال: فكذلك أمره برد المرأة ورجعتها لا يدل على أنه لا يكون إلا بعد نفوذ الطلاق، بل لما ظن ابن عمر جواز هذا الطلاق فأقدم عليه قاصداً لوقوعه، فرد إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأته، وأمره أن يردها، ورد الشيء إلى ملك من أخرجه لا يستلزم خروجه من ملكه شرعاً كما ترد العين المغصوبة إلى مالكها ويقال للغاصب ردها إليه ولا يدل ذلك على زوال ملك صاحبها عنها .. " الخ كلامه (¬٢).
---------------
(¬١) زاد المعاد (٤/ ٦٤).
(¬٢) تهذيب السنن (٣/ ١٠٠).
الصفحة 446
495