كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)

الشرعية بمعنى أن يبقيها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق أو أمسك فلماذا يأمر بإمساكها بعد مراجعتها فقد قال له - صلى الله عليه وسلم -: "مره فليراجعها ثم ليمسكها" فالمراجعة رد للمرأة لعصمته، وإمساكها إبقاء لها على عقد الزوجية، والله أعلم.
أما قول ابن تيمية: بأن المراد فليراجعها: أي لا يعتزل بدنها؛ لأن العادة جرت أن المطلق يعتزل بدن المطلقة، فهو وإن كان من أحسن ما قيل إلا أن يشكل عليه أنه قال في الحديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها. فالإمساك بعد المراجعة لا يقصد إمساك بدنها، وإنما الإبقاء على عقد الزوجية، وهذا الأمر بالإمساك جاء بعد الأمر بالمراجعة، فلو كانت زوجته لأمكنه إمساكها من غير مراجعة. والله أعلم.
وأما القول: بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك لابن عمر بناء على ظنه بأن الزوجة قد طلقت فإنه بعيد جداً؛ لأن الرسول لا يمكن أن يعطي لفظاً شرعياً بناءً على فهمٍ باطل.

الدليل الثالث:
(٤١٤) ما رواه البخاري معلقاً وفي بعض النسخ مسنداً: حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: حسبت علي بتطليقة (¬١).
---------------
(¬١) صحيح البخاري (٥٢٥٣). وفي النسخة التي شرحها الحافظ ابن حجر: "حدثنا أبو معمر" قال الحافظ في الفتح كذا في رواية أبي ذر، وهو ظاهر كلام أبي نعيم في المستخرج،

الصفحة 448