كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)
الدليل الرابع:
أن مذهب ابن عمر الاعتداد بالطلاق في الحيض، وهو صاحب القصة، وأعلم الناس بها، ومن أشدهم اتباعاً للسنن، وتحرجاً من مخالفتها.
وإليك الأدلة على كون ابن عمر يرى أنها حسبت عليه بتطليقه. وأنه يرى وقوع طلاق الحائض.
(٤١٥) منها ما رواه مسلم، قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت يونس بن جبير، قال: سمعت ابن عمر يقول: طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له. فقال - صلى الله عليه وسلم -: ليراجعها، فإذا طهرت، فإن شاء فليطلقها. قال: فقلت لابن عمر، احتسبْتَ بها؟ قال: ما يمنعه، أرأيت إن عجز واستحمق. وهو في البخاري وليس فيه قوله: "ما يمنعه" وإنما فيه: "أرأيت إن عجز واستحمق" (¬١).
ورواه أحمد، من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.
وفيه: "فقلت لابن عمر: أبحسب طلاقه ذلك طلاقاً؟ قال: نعم. أرأيت إن عجز واستحمق" (¬٢).
[وسنده صحيح].
(٤١٦) وفي رواية لمسلم، من طريق عبد الملك، عن أنس بن سيرين قال:
---------------
(¬١) صحيح مسلم (١٠ - ١٤٧١) البخاري (٥٢٥٨)، ومسلم (٥٣٣٣).
(¬٢) المسند (٢/ ٤٣).
الصفحة 451
495