كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)
أي كف عن هذا الكلام فإنه لا بد من وقوع الطلاق بذلك.
قال ابن عبد البر: قول ابن عمر (فمه) معناه فأي شيء يكون إذا لم يعتد بها؟ إنكاراً لقول السائل: أيعتد بها، فكأنه قال: وهل من ذلك بد (¬١).
وقوله: (أرأيت إن عجز واستحمق) أي إن عجز عن فرض فلم يقمه، أو استحمق فلم يأت به أيكون ذلك عذراً له؟.
وقال الخطابي: في الكلام حذف: أي أرأيت إن عجز واستحمق أيسقط عنه الطلاق حمقه أو يبطله عجزه؟ وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه". اهـ.
وقد روى مسلم، من طريق الزبيدي، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، وفيه: قال ابن عمر: فراجعتها.
وحسبت لها التطليقة التي طلقتها" (¬٢).
وقد كان نافع وسالم وهما أحفظ من روى عن ابن عمر وأثبت من روى عنه، كانا إذا سئلا عن التطليقة التي فعلها ابن عمر هل اعتد بها قالا: نعم.
فقد روى مسلم، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله وهي حائض فذكر الحديث وفي آخره: قال عبيد الله قلت لنافع: ما صنعت تلك التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها (¬٣).
---------------
(¬١) الفتح (٥٢٥٣).
(¬٢) صحيح مسلم (١٤٧١).
(¬٣) صحيح مسلم (٢ - ١٤٧١).
الصفحة 453
495