كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)

الدليل السادس:
(٤١٩) ما رواه الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا موسى بن هارون، ثنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني، ثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع،
عن ابن عمر، أن رجلاً أتى عمر، فقال: إني طلقت امرأتي البتة، وهي حائضة، فقال عمر: عصيت ربك، وفارقت امرأتك، فقال الرجل: فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر ابن عمر حين فارق امرأته أن يراجعها، فقال عمر إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يراجع بطلاق بقي له، وإنه لم يبق لك ما ترتجع به امرأتك.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث بهذا اللفظ عن عبيد الله بن عمر إلا سعيد بن عبد الرحمن تفرد به الترجماني" اهـ (¬١).
[وإسناده حسن] (¬٢).
---------------
به.
(¬١) الأوسط (٨٠٢٩).
(¬٢) موسى بن هارون الحمال.
قال عبد الغني بن سعيد الحافظ: أحسن الناس كلاماً على حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة: علي بن المديني في وقته، وموسى بن هارون الحمال في وقته، والدارقطني في وقته. تاريخ بغداد (١٣/ ٥٠)، تذكرة الحفاظ (٢/ ٦٦٩).
وقال الخطيب: كان ثقة عالماً حافظاً. انظر: تاريخ بغداد (١٣/ ٥٠).
وقال الذهبي: الحافظ، الامام الحجة، محدث العراق. تذكرة الحفاظ (٢/ ٦٦٩).
وذكره الحافظ تمييزاً، وقال: ثقة حافظ كبير. كما في التقريب.
- إسماعيل بن إبراهيم الترجماني.
قال يحيى بن معين: ليس به بأس، كما في رواية أحمد بن حنبل عنه. وقال أبو

الصفحة 457