كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)
وفي القصة دليل من وجه آخر: وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من الخلفاء الراشدين يرى وقوع طلاق الحائض، وهو الذي راجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في طلاق ابن عمر، وكان الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد كلفه أن يبلغ ابنه بمراجعة زوجته، فيبعد أن يفهم عمر وابنه فهماً غير مراد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
الدليل السابع:
(٤٢٠) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن نافع،
عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له فجعلها واحدة (¬١).
[جميع رجاله ثقات، إلا أني أخشى أن يكون الحديث لما اختصر روي بالمعنى، فقد رواه جماعة عن نافع، ولم يذكروا ما ذكره ابن أبي ذئب إلا أنه قد توبع، فقد تابعه ابن جريج عن نافع] (¬٢).
---------------
(¬١) مسند الطيالسي (٦٨).
(¬٢) والحديث رواه البيهقي (٧/ ٣٢٦) من طريق أبي داود الطيالسي، ورواه الدارقطني (٤/ ٩) من طريق يزيد بن هارون، أنا محمد بن إسحاق وابن أبي ذئب عن نافع به.
وفي الفتح (٥٢٥٣) قال الحافظ بعد ذكره لهذه الرواية، وقد أخرج ابن وهب في مسنده عن ابن أبي ذئب، أن نافعاً أخبره أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، قال ابن أبي ذئب في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي واحدة" قال ابن أبي ذئب: وحدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالماً يحدث عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك.
فهؤلاء الثلاثة رووه عن ابن أبي ذئب: أبو داود الطيالسي، ويزيد بن هارون وابن
الصفحة 460
495