كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
وهب.
وقد رواه جماعة عن نافع به، بغير لفظ ابن أبي ذئب إلا أن يكون حديث ابن أبي ذئب حديثاً آخر ولا إخا له فقد رواه مالك، وعبيد الله بن عمر، والليث، وأيوب، وغيرهم، عن نافع عن ابن عمر مطولاً، ولم يذكروا فيه ما ذكره ابن أبي ذئب عن نافع (فجعله واحدة) إلا أن متابعة ابن جريج عن نافع به ... ورواية الشعبي عن ابن عمر مرفوعاً، ورواية سعيد بن جبير عن ابن عمر تبعد احتمال شذوذ ابن أبي ذئب، وإليك ألفاظهم.
الأول: مالك عن نافع:
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٥٧٦) عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء".
ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق (١٠٩٥٢) والبخاري (٥٢٥١) ومسلم (١٤٧١) وأبو داود (٢١٧٩) والنسائي (٣٣٩٠) والدارمي (٢٢٦٢) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٥٣) والبيهقي في السنن (٧/ ٣٢٣) والبغوي في شرح السنة (٢٣٥١).
الطريق الثاني: عبيد الله بن عمر عن نافع:
أخرجه أحمد (٢/ ٥٤): حدثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستفتاه فقال: مر عبد الله فليراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو ليمسكها، فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء.
وقد أخرجه النسائي (٣٣٨٩) وابن حبان (٤٢٦٣) من طريق يحيى بن سعيد به.
وقد أخرجه الطيالسي (١٨٥٣) وابن أبي شيبة (١٧٧٢٤) ومسلم (٢ - ١٤٧١) والنسائي (٣٣٩٦) وابن ماجه (٢٠١٩) وابن الجارود والمنتقى (٧٣٤) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٥٤) وابن حبان (٤٢٦٣) والدارقطني (٤/ ٧، ٨، ١١) من طرق عن عبيد الله ابن عمر به.
الطريق الثالث: أيوب عن نافع:
الصفحة 461
495