كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)

الدليل الثالث:
(٤٢٥) ما رواه أحمد، قال: حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع، فقال:
كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً؟ فقال: إن ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليراجعها" عليَّ ولم يرها شيئاً. وقال: فردَّها، "إذا طهرت فليطلق أو يمسك" قال ابن عمر. وقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (¬١) قال ابن جريج: وسمعت مجاهداً يقرؤها كذلك (¬٢).
[الحديث صحيح، وزيادة لم يرها شيئاً زيادة شاذة] (¬٣).
---------------
(¬١) الطلاق، الآية الأولى.
(¬٢) المسند (٢/ ٨٠).
(¬٣) قوله: "ليراجعها علي ولم يرها شيئاً وقال فردها ... " فيه تقديم وتأخير.
والصواب كما في لفظ أبي داود: "فردها علي ولم يرها شيئاً، وقال: إذا طهرت .. إلخ".
وزيادة (فلم يرها شيئاً ... ) قد أعلت. بما يلي:
الأول: مخالفة أبي الزبير لجميع من رواه عن ابن عمر حيث لم يقل أحد منهم "ولم يرها شيئاً"، واتفاق هؤلاء الحفاظ - وكثير منهم مقدم على أبي الزبير - على خلاف ما انفرد به أبو الزبير يجعلها غير محفوظة.
الثانية: حديث أبي الزبير مختلف فيه، فقد رواه بعضهم عن ابن جريج ولم يذكروا قولهم، ولم يرها شيئاً.
فأما العلة الأولى: وهي مخالفة أبي الزبير لجميع من رواه عن ابن عمر.
فقد روى الحديث نافع، وسالم، وعبد الله بن دينار، ويونس بن جبير، وسعيد بن جبير، ومحمد بن سيرين، وأنس بن سيرين، وطاووس، وأبو وائل، وبئر بن حرب، والشعبي، وميمون بن مهران، كل هؤلاء رووه ولم يذكروا ما ذكره أبو الزبير، ولو خالف أبو الزبير نافعاً وحده،

الصفحة 471