كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
سبق لي في القول الأول عند تخريج رواية أبي داود الطيالسي، تخريج رواية نافع، فارجع إليها.
الثاني: سالم عن ابن عمر.
أخرجه البخاري (٤٩٠٨) حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، حدثنا عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتغيظ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: "ليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً، قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله. وقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٥٣) والدارقطني (٤/ ٦) والبيهقي (٧/ ٣٢٤) من طريق عقيل به.
وأخرجه أحمد (٢/ ٦١) حدثنا روح، حدثنا محمد بن أبي حفصة، حدثنا ابن شهاب به.
وأخرجه البخاري (٧١٦٠) وأبو داود (٢١٨٢) والدارقطني (٤/ ٦) من طريق يونس ابن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب به.
وأخرجه النسائي (٣٣٩١) والبيهقي (٧/ ٣٢٤) من طريق محمد بن الوليد الزبيدي عن ابن شهاب به.
وأخرجه الدارقطني (٤/ ٦) من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري به.
وأخرجه أحمد (٢/ ١٣٠) ومسلم (٤ - ١٤٧١) والدارقطني (٤/ ٦) والبيهقي (٧/ ٣٢٤) من طريق يعقوب بن إبراهيم، أخبرني ابن أخي ابن شهاب، عن عمه (الزهري) به.
وأخرجه أحمد (٢/ ٢٦) حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة، عن سالم - يعني: ابن عبد الله - عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً".
ولم يقل أحد من الرواة: "أو حاملاً" إلا محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، ...
ومن طريق وكيع أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٧٢٦) ومسلم (٥ - ١٤٧١)، وأبو داود (٢١٨١) والترمذي (١١٦٧) والنسائي (٣٣٩٧) وابن ماجه (٢٠٣٣) وأبو يعلى (٥٥٤٠) وابن الجارود (٧٣٦) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٥١) والدارقطني (٤/ ٦) والبيهقي (٧/ ٣٢٥) وأخرجه أحمد (٢/ ٦١) والنسائي (٣٥٥٨) وأبو يعلى (
الصفحة 474
495