كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
٥٥٦١)، من طرق عن حنظلة عن سالم به مختصراً.
الطريق الثالث: يونس بن جبير عن ابن عمر.
أخرجه البخاري (٥٢٥٨) حدثنا حجاج بن منهال. حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي غلاب يونس بن جبير، قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: أتعرف ابن عمر؟ إن ابن عمر طلق، وهي حائض، فأتى عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فأمره أن يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها. فهل عد ذلك طلاقاً؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.
وأخرجه أحمد (٢/ ٤٣) من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة.
وأخرجه البخاري (٥٢٥٢) ومسلم (١٠/ ١٤٧١) من طريق شعبة كلاهما عن قتادة به.
وأخرجه أحمد (٢/ ٥١) والبخاري (٥٣٣٣) ومسلم (٧ - ٩ - ١٤٧١) وأبو داود (٢١٨٤) والترمذي (١١٧٥) والنسائي (٣٣٩٩، ٣٤٠٠) وابن ماجه (٢٠٢٢) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٥٢) والدارقطني (٤/ ٨) والبيهقي في السنن (٧/ ٣٢٥) من طريق محمد بن سيرين عن يونس به.
الطريق الرابع: سعيد بن جبير عن ابن عمر.
أخرجه البخاري (٥٢٥٣) حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: حسبت على بتطليقة.
هكذا في النسخة التي شرحها الحافظ ابن حجر في الفتح حيث ذكر الحديث مسنداً، قال الحافظ: قوله: "حدثنا أبو معمر" كذا في رواية أبي ذر وهو ظاهر كلام أبي نعيم في "المستخرج" وللباقين، "وقال أبو معمر: "وبه جزم الإسماعيلي" اهـ. يعني معلقاً.
ثم قال الحافظ: "وقد أخرجه أبو نعيم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه، مثل ما أخرجه البخاري مختصراً.
وقد أخرجه الطيالسي (١/ ١٨٧) حدثنا هشام، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال:
"طلقت امرأتي وهي حائض فرد النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك علي حتى طلقتها وهي طاهر" وأخرجه النسائي (٣٣٩٨) والطحاوي (٣/ ٥٢) من طريق هشيم قال: أخبرنا أبو بشر به.

الصفحة 475