كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
وانظر عبد الرزاق (١٠٩٥٥).
ولقد فهم بعض العلماء المعاصرين، أن في هذه الرواية متابعة لأبي الزبير في عدم احتساب الطلقة. ولم يتبين لي ذلك، لأنه لم يصرح أن الطلقة لم تحسب، غاية ما فيه أنه سكت عن ذلك في رواية أبي بشر عن سعيد بن جبير وصرح في رواية أيوب عن سعيد، فتحمل الرواية التي سكت فيها عن احتساب الطلقة، بالرواية المصرحة بذلك وهكذا طريق الراسخين في العلم يحملون المتشابه على المحكم والمجمل على المبين، والمطلق على المقيد، والعام على الخاص، والله أعلم.
الطريق الخامس: أنس بن سيرين عن ابن عمر.
أخرجه البخاري (٥٢٥٢) حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين، قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته، وهي حائض، فذكر عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ليراجعها". قلت: تحتسب. قال: فمه؟
وأخرجه أحمد (٢/ ٦١، ٧٤، ٧٨) ومسلم (١٢ - ١٤٧١) وابن الجارود في المنتقى (٧٣٥) والطحاوي (٣/ ٥٢) والدارقطني (٤/ ٥ - ٦) من طرق عن شعبة به.
السادس: طاوس عن ابن عمر.
أخرجه أحمد (٢/ ١٤٥) حدثنا عبد الرزاق وروح، عن ابن جريج، أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه سمع ابن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضاً، فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ قال: نعم. قال: فإنه طلق امرأته حائضاً، فذهب عمر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره الخبر، فأمره أن يراجعها. قال: ولم أسمعه يزيد على ذلك، قال روح: أن يَرْجعها.
وهو عند عبد الرزاق في المصنف (١٠٩٦١) ومن طريق أخرجه مسلم (١٣ - ١٤٧١) والبيهقي (٧/ ٣٢٦).
السابع: أبو وائل عن ابن عمر.
أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٧) رقم ١٧٧٢٥ قال: نا أبو الأحوص، عن منصور عن أبي وائل، قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً في غير جماع".
وأخرجه البيهقي (٧/ ٣٢٦) من طريق سفيان عن منصور به.
الصفحة 476
495