كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
الثامن والتاسع: بشر بن حرب، وابن سيرين، عن ابن عمر.
رواه أبو داود الطيالسي (١٨٦٢): حدثنا حماد بن سلمة، عن بشر بن حرب، قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: طلقت امرأتي، وهي حائض، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - راجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، فإن شئت فطلق وإن شئت فأمسك. فقال ابن عمر. فطلقتها، ولو شئت لأمسكتها.
وقال أبو داود: وحدثنا حماد بن سلمة، عن ابن سيرين سمع ابن عمر يذكر مثله.
وبشر بن حرب: صدوق فيه لين، والإسناد الآخر إسناد صحيح.
العاشر: الشعبي عن ابن عمر.
رواه الدارقطني (٤/ ١١) نا عثمان بن أحمد الدقاق، نا الحسن بن سلام، نا محمد بن سابق، نا شيبان، نا فراس، عن الشعبي، قال: طلق ابن عمر امرأته واحدة، وهي حائض، فانطلق عمر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره الخبر فأمره أن يراجعها، ثم يستقبل الطلاق في عدتها، وتحتسب بهذه التطليقة التي طلق أول مرة.
[وإسناده حسن] وسبق تخريجه في أدلة القول الأول الدليل الخامس.
الحادي عشر: ميمون بن مهران عن ابن عمر.
رواه البيهقي (٧/ ٣٢٦) من طريقين عن أبي العباس الأصم، نا محمد بن إسحاق، أنا علي بن معبد، نا أبو المليح، عن ميمون بن مهران عن ابن عمر، أنه طلق امرأته في حيضتها قال: فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرتجعها حتى تطهر، فإذا طهرت، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك قبل أن يجامع.
الثاني عشر: عبد الله بن دينار عن ابن عمر.
أخرجه مسلم (٦ - ١٤٧١)، والبيهقي (٧/ ٣٢٥) من طريق خالد بن مخلد، حدثني سليمان - وهو ابن بلال - حدثني عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته، وهي حائض، فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: "مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر، ثم يطلق بعد أو يمسك".
فهؤلاء الرواة رووا الحديث عن ابن عمر، ولم يذكروا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرها شيئاً.
ومن هذه الروايات يؤخذ ما يلي:
الصفحة 477
495