كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
الأول: روى الحديث جماعة بلفظ: "حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر فإن شاء طلق قبل أن يجامع وإن شاء أمسك".
وممن روى هذا الحديث بهذا اللفظ نافع .. وكذلك رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر مثل رواية نافع. وتابعهما عبد الله بن دينار، وبشر بن حرب ومحمد بن سيرين عن ابن عمر وتقدم تخريج مروياتهم.
ورواه جماعة عن ابن عمر بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق، وإن شاء أمسك: منهم يونس بن جبير، وسعيد بن جبير، وأنس بن سيرين، وأبو وائل، فلعل هؤلاء اختصروا الحديث، لأن القصة واحدة.
ثانياً: رواية الزهري عن سالم، عن ابن عمر كرواية نافع "حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر".
وانفرد محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة، عن سالم، عن ابن عمر مرفوعاً" مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً "، رواه مسلم، ولا أعرف أحداً تابع محمد بن عبد الرحمن بذكر الحمل من حديث ابن عمر، ولذلك لا أراه محفوظاً.
ثالثاً: رواه ابن أبي ذئب، وابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعلها واحدة.
وتابعهما الشعبي عن ابن عمر مرفوعاً ورواه سعيد بن جبير عن ابن عمر: حسبت عليَّ بتطليقه.
وقد رواه مالك وعبيد الله بن عمر، والليث، وأيوب، وغيرهم عن نافع ولم يذكروا ما ذكره ابن أبي ذئب، وابن جريج عن نافع، إلا أن قولهم "فليراجعها" مؤيد بالمعنى لما ذكراه، كما أن متابعة ابن جريج والشعبي وسعيد بن جبير تبعد احتمال الشذوذ في رواية ابن أبي ذئب.
رابعاً: انفرد أبو الزبير عن ابن عمر بقوله: "ولم يرها شيئاً" فخالف اثني عشر حافظاً رووا الحديث عن ابن عمر ولم يذكروا ما ذكره.
العلة الثانية:
أن حديث: "فردها علي ولم يرها شيئاً" مداره على ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر.
وقد اختلف على ابن جريج في ذكرها.
الصفحة 478
495