كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)

والجواب عن هذا الحديث:
أولاً: ضعف قوله: "ولم يرها شيئاً" فقد حكم بضعفها الشافعي وأبو داود وابن عبد البر والخطابي وغيرهم.
ثانياً: على فرض ثبوتها ... فإنه لا بد إما من الترجيح، أو الجمع بين هذا الحديث والأحاديث التي تدل على وقوع الطلاق.
فأما الترجيح فلا شك أن الأحاديث التي تثبت وقوع الطلاق أقوى إسناداً وأكثر عدداً، وقد سقتها في أدلة القول الأول (¬١).
---------------
فرواه عبد الرزاق في المصنف (١٠٩٦٠).
وروح كما في رواية أحمد (٢/ ٨٠ - ٨١) من طريق روح، كلاهما عن ابن جريج به. بذكر قوله: "ولم يرها شيئاً".
ورواه حجاج بن محمد المصيصي كما في رواية مسلم (١٤ - ١٤٧١) والنسائي (٣٣٩٢) والمنتقى لابن الجارود (٧٣٣).
وأبو عاصم كما في رواية مسلم (١٤٧١)، والطحاوي (٣/ ٥١) كلاهما عن ابن جريج به ولم يذكرا قوله: "ولم يرها شيئاً".
ولا شك أن رواية ابن جريج الموافقة لرواية الجماعة أولى أن تكون محفوظة من الرواية الأخرى.
وذكر الحافظ في الفتح متابعاً لأبي الزبير في شرحه لحديث (٥٢٥٣) قال: "روى سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن مالك عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس ذلك بشيء.
وسنده ضعيف، فيه عبد الله بن مالك روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في الثقات، ولم يوثقه معتبر، فحاله مجهولة وفي التقريب مقبول يعني في المتابعات.
(¬١) وأعيدها هنا للتذكير بها. منها ما رواه أبو داود الطيالسي (٦٨)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ٣٢٦)، وابن وهب في مسنده كما في الفتح (٩/ ٤٤٢) ح ٥٢٥٣، والدارقطني (٩/ ٤)،

الصفحة 479