كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)
ولو فرضنا أن قوله: "لا يعتد بها .. " أي لا يعتد بتلك الطلقة لكان معناه أنه قد اختلف على عبد الوهاب الثقفي فرواه محمد بن بشار بلفظ: "لا يعتد بها ... ".
ورواه ابن أبي شيبة، ويحيى بن معين عنه: "لا يعتد بتلك الحيضة" وهما أرجح وأقوى منه حفظاً، بل كل واحد منهما بانفراده مقدم عليه مع أن حمل الرواية المجملة على الرواية المبينة هو المتعين.
بل إن عبيد الله بن عمر الذي روى عنه عبد الوهاب الثقفي قوله: "لا يعتد لذلك" كان يروى عنه من قوله ومن روايته عن نافع أنها حسبت على ابن عمر.
(٤٢٨) فقد أخرج الدارقطني، من طريقين عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، نا معتمر بن سليمان، قال: سمعت عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة، فانطلق عمر فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك وذكر الحديث.
وفيه: قال عبيد الله: وكان تطليقه إياها في الحيض واحدة، غير أنه خالف السنة (¬١).
[وسنده صحيح] فهذا من قوله يدل على أنها وقعت عليه واحدة.
(٤٢٩) وأما ما كان من روايته عن نافع. فقد أخرجه مسلم: من طريق عبد الله بن نمير، حدثنا عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر وذكر الحديث، قال
---------------
(¬١) سنن الدارقطني (٤/ ٧).
الصفحة 484
495