كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)
والجواب عن هذا بأن يقال: هذا النظر ممكن أن يكون جيداً، لولا أنه في مقابلة النص، والمفسدة والمصلحة ليست عقلية محضة، والشرع مقدم على النظر القاصر، وكل نظر في مقابلة النص فهو فاسد. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا نقول لمن طلق امرأته: راجعها، وسيكون لزاماً عليك طلاقها بعد طهرها، وإنما نقول: إذا لم يراجعها، فقد وقع الطلاق مع الإثم إن كان عالماً، وإذا راجعها ورأى أن يمسكها فله ذلك إلا أنه تعد عليه طلقة.
الدليل السادس:
استدل ابن القيم في تهذيب السنن: على أن قول ابن عمر: "أرأيت إن عجز واستحمق" أن ابن عمر ليس عنده سنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوقوع الطلاق في الحيض، لأن قوله: "أرأيت" رأي محض، وكيف يظن بابن عمر أنه يكتم نصاً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الاعتداد بتلك الطلقة ثم يحتج بقوله: "أرأيت إن عجز واستحمق" وقد سأله مرة رجل عن شيء فأجابه بالنص فقال السائل: أرأيت إن كان كذا وكذا؟ قال: اجعل أرأيت باليمن (¬١).
والجواب عن هذا أن ابن عمر لم يكتم النص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويعتذر لابن القيم أنه لم يقف على كثير من الروايات عن ابن عمر في التصريح بوقوع الطلاق من ذلك رواية الشعبي عن ابن عمر ..
ومن ذلك ظنه تفرد ابن وهب، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً، حتى شك ابن القيم في لفظ الحديث هل هو من كلام ابن وهب أم من
---------------
(¬١) تهذيب السنن (٣/ ١٠٢).
الصفحة 486
495