كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)
فإذا أضفت إلى هؤلاء الثلاثة، ثلاثة آخرين رووه عن ابن عمر موقوفاً بما يوافق الرواية المرفوعة أصبحوا ستة من الحفاظ منهم سالم، ونافع، وأنس بن سيرين.
مع أن رواية أبي الزبير قد قدمت لها تأويلاً صحيحاً يوافق رواية الجماعة وأن قوله: "لم يرها شيئاً" أي لم يرها صواباً، أو لم يرها شيئاً جائزاً وقد أثبتنا أيضاً الخلاف على أبي الزبير في ذكرها، فقد روى الحديث حجاج بن محمد المصيصي وأبو عاصم وهما ثقتان وروايتهما في مسلم روياه عن ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر وليس فيه: "ولم يرها شيئاً" فروايتهما الموافقة لرواية الجماعة أولى بالقبول، والله أعلم.
وإذا طلق الرجل في الحيض أمر بالمراجعة كما أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - ابن عمر، إلا أن تكون الطلقة هي الطلقة الثالثة. وقد أطلت الكلام في هذه المسألة، وربما أعدت الكلام الواحد أكثر من مرة، لأن الفتوى عند بعض مشايخنا تخالف ما رجحت، فأردت أن أكرر الكلام ليتضح أكثر فأكثر. والله أسأل أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه.
الصفحة 492
495