كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)

الناقل لخبره، فجَرَحَه، بطل الاحتجاج به، ولو ثبت خبر علي لم يجب الامتناع من القراءة من أجله؛ لأنه لم ينه عن القراءة، فيكون الجنب ممنوعاً منه (¬١).
---------------
(¬١) الأوسط (٢/ ١٠٠).

الصفحة 85