المبحث الثاني: في حكم مس الحائض والمحدث المصحف
اختلف العلماء في من يريد مس المصحف هل يشترط أن يكون على طهارة من الحدث أم لا.
فقيل: يحرم على المحدث مس المصحف. وهو مذهب الأئمة الأربعة (¬١) واختيار ابن تيمية (¬٢).
وقيل: تستحب له الطهارة، ولا تجب. قال البيهقي: اختارها العراقيون (¬٣) وهو مذهب الظاهرية (¬٤)،
---------------
(¬١) شرح فتح القدير (١/ ١٦٨)، تبيين الحقائق (١/ ٥٧ - ٥٨)، البحر الرائق (١/ ٢١١)، بدائع الصنائع (١/ ٣٣ - ٣٤)، مراقي الفلاح (ص: ٦٠). وانظر في مذهب المالكية مختصر خليل (ص: ١٤)، الخرشي (١/ ١٦٠)، حاشية الدسوقي (١/ ١٢٥)، الكافي (ص: ٢٤)، مواهب الجليل (١/ ٣٠٣)، منح الجليل (١/ ١١٨, ١١٧)، القوانين الفقهية (ص: ٢٥)، الشرح الصغير (١/ ١٤٩)، وانظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (١/ ٣٦)، روضة الطالبين (١/ ٧٩)، المجموع (٢/ ٧٧)، الحاوي الكبير (١/ ١٤٣ - ١٤٥). وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (١/ ١٣٤)، المحرر (١/ ١٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٧٧)، الإنصاف (١/ ٢٢٢)، المغني (١/ ٢٠٢) الفروع (١/ ١٨٨) الكافي (١/ ٤٨).
(¬٢) قال في مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٦٦): "قال الامام أحمد: لا شك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتبه له، وهو أيضاً قول سلمان الفارسي، وعبد الله بن عمر، وغيرهما، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف".
(¬٣) الخلافيات للبيهقي (١/ ٤٩٧).
(¬٤) المحلى (مسألة ١١٦).