كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)

واختيار ابن المنذر (¬١).

أدلة الجمهور على اشتراط الطهارة.
الدليل الأول:
من الكتاب قوله تعالى: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (٧٧) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (٧٨) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} (¬٢). فالآية خبر بمعنى النهي، أي لا يمس المصحف إلا المطهر: والمطهر هو المتطهر من الحدث الأصغر والأكبر، ومنه الحيض.
وأجيب:
بأن المراد بالمطهرون الملائكة. والضمير في قوله: "لا يمسه" يعود إلى أقرب مذكور، وهو الكتاب المكنون.
وهذا قول ابن عباس (¬٣).
---------------
(¬١) الأوسط (٢/ ١٠٣).
(¬٢) الواقعة آية (٧٩, ٧٨، ٧٧).
(¬٣) انظر تفسير الطبري (١١/ ٦٥٩)، وأحكام القرآن - الجصاص (٥/ ٣٠٠)، تفسير ابن كثير (٤/ ٢٩٩)، وتفسير السيوطي (٨/ ٢٦)، وفي معنى المطهرون أقوال:
فقيل: المراد بهم الملائكة، فيكون المقصود بالمطهرين: أي المطهرين من الذنوب.
وقيل: المطهرون من الأحداث والأنجاس.
وقيل: المطهرون من الشرك.
وقيل: معنى: لا يمسه: أي لا يقرؤه إلا المطهرون: أي إلا الموحدون.
وقيل: المراد: لا يجد طعمه ونفعه وبركته إلا المطهرون: أي المؤمنون بالقرآن، قاله ابن العربي، وهو اختيار البخاري، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد - صلى الله عليه وسلم - نبياً.
وقيل: لا يعرف تفسيره إلا من طهره الله من الشرك، والنفاق.
وقيل: لا يوفق للعمل به إلا السعداء.

الصفحة 88