كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي (اسم الجزء: 7)

الثاني: أن الأمرد المذكور شرطه أن يكون حسنًا، كذا قيده النووي في "رياض الصالحين".

قوله: وفي نظر الذمية إلى المسلمة وجهان:
أصحهما عند صاحب "الكتاب": أنه كنظر المسلمة إلى المسلمة.
وأصحهما: عند صاحب "التهذيب": المنع لقوله تعالى {أَوْ نِسَائِهِنَّ} وليست الذميات من نسائهن. انتهى.
فيه أمران:
أحدهما: أن الأصح ما صححه البغوي كذا صححه النووي في "فتاويه" و"زيادات الروضة" قال: وسائر الكافرات كالذمية في هذا كما ذكره صاحب "البيان".
الأمر الثاني: قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في تفسيره: إن الفاسقة حكمها حكم الذمية في ذلك.

قوله: القسم الرابع: نظر المرأة إلى الرجل وفيه ثلاثة أوجه:
أحدها: يجوز لها أن تنظر إلى ما يبدو عند المهنة دون غيره.
والثاني: أنها لا ترى إلا ما يرى الرجل منها.
والثالث: وهو الأصح أنه كنظر الرجل إلى الرجل. انتهى ملخصًا.
والذي صححه الرافعي هنا قد ناقضه في كتاب الصلاة في الكلام على شرائطها في مسألة وصل الشعر، فإنه جزم هناك بأن المرأة يحرم عليها النظر إلى شعر الرجل، وقد ذكرت لفظه هناك فراجعه.

قوله: ولا يجوز أن يضاجع الرجل الرجل ولا المرأة المرأة، وإن كان كل واحد منهما في جانب الفراش لما روى عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: "لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في

الصفحة 24