كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي (اسم الجزء: 7)
بخلاف الأموال خصوصًا اليسير منها.
قوله: أقرت لزوج وأقر وليها إقراره لآخر فهل المقبول إقراره أم إقرارها؟ وجهان. انتهى.
أعاد هذه المسألة في باب اختلاف الزوجين وهو قبيل الصداق، وحكى مع هذين الوجهين احتمالين آخرين للإمام:
أحدهما: يقدم السابق.
والثاني: يبطلان جميعًا، قال: فحصل في المسألة أربع احتمالات، ولم يرجح شيئًا منها، وتابعه في "الروضة" عليه.
الصفحة 44
532