كتاب حاشية السندي على سنن النسائي (اسم الجزء: 7)

[3816] فَأمرهَا أَن تَصُوم عَنْهَا من لَا يرى الصَّوْم جَائِزا يؤول الحَدِيث بِأَن المُرَاد الافتداء فَإِنَّهَا إِذا افتدت فقد أدَّت الصَّوْم عَنْهَا وَهُوَ تَأْوِيل بعيد جدا وَأحمد جوز الصَّوْم فِي النّذر وَقَالَ هُوَ المورد وَالْقَوْل الْقَدِيم للشَّافِعِيّ جَوَازه مُطلقًا وَرجحه محققو أَصْحَابه بِأَنَّهُ الأوفق للدليل وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله لَيْلَة نذر الخ من لَا يصحح الإعتكاف بِلَا صَوْم يرى أَن المُرَاد

الصفحة 21