كتاب حاشية السندي على سنن النسائي (اسم الجزء: 7)

[4429] فَاشْرَبُوا فِي أَي وعَاء شِئْتُم صَرِيح فِي نسخ مَا سبق من النَّهْي عَن الدُّبَّاء وَنَحْوه وَأَنه لَا كَرَاهَة فِي الشّرْب فِي تِلْكَ الظروف لِأَن أقل مَرَاتِب الْأَمر الْإِبَاحَة والرخصة فَمن أَيْن الْكَرَاهَة وَهُوَ مَذْهَب الْجُمْهُور خلافًا لمَالِك وَالله تَعَالَى أعلم

الصفحة 234