كتاب حاشية السندي على سنن النسائي (اسم الجزء: 7)

قَوْله
[3921] عَن بيع الثَّمر حَتَّى يَبْدُو الخ الظَّاهِر أَن الثَّمر بِالْمُثَلثَةِ لَا بِالْمُثَنَّاةِ

الصفحة 49