كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 7)

إذنه: حنث).
قال أحمد: وذلك لأن (الباء) للصفة، ويمينه مطلقة إلا في خروج مستثنى بصفة، وهو أن يكون بإذنه، فمتى وجد خروج بهذه الصفة، فهو خارج من يمينه، وما لم يكن بهذه الصفة من الخروج، فهو داخل في اليمين.
مسألة:
قال أبو جعفر: (ولو قال: إن خرجت من هذه الدار إلا أن آذن لك: فأذن لها، فخرجت، ثم رجعت إليها، فخرجت منها بغير إذنه: لم يحنث).
قال أحمد: "إلا أن": لها موضعين:
أحدهما: أنها بمنزلة: "حتى": فيما يتوقت، كقول الله تعالى: {لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم}.
وكقوله: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}، معناه: حتى يأتين.
ومسألتنا من هذا القبيل؛ لأن ما أدخل عليه: "إلا أن": يتوقت، وهو

الصفحة 492