كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 7)

ترك الخروج؛ ألا ترى أنه لو قال: إن خرجت من هذه الدار إلى شهر فعبدي حر: كانت يمينه مؤقتة بالشهر، وإذا كان كذلك، صار قوله: إن خرجت من هذه الدار إلا أن آذن لك: بمنزلة قوله: حتى آذن لك، فصارت اليمين مؤقتة بالإذن، وصار الإذن غايةً ليمينه، بمنزلة توقيته شهرًا، أو نحوه، فمتى وُجدت الغاية سقطت اليمين؛ لأنه ليس على ما بعدها عقد يمين.
والموضع الآخر: أن يكون: "إلا أن": بمعنى الشرط في دفع الإيقاع، وهو أن يدخل على ما لا يتوقت، مثل قوله: أنت طالق إلا أن يقدم فلان، فالطلاق الذي دخلت عليه لا يتوقت، فصار بمنزلة قوله: أنت طالق إن لم يقدم فلان، فإن قدم فلان: بطلت اليمين، وإن مات فلان قبل أن يقدم: طلقت باليمين.
مسألة: [إذا علق الزوج الطلاق بإذن، ثم نهاها بعد الإذن]
قال أبو جعفر: (ولو قال لها: إن خرجت من هذه الدار إلا بإذني، فأذن لها، فلم تخرج حتى نهاها، ثم خرجت منها بغير إذنه بعد ذلك: حنث).
وذلك لما قدمناه من أن اليمين مُطْلَقةٌ في كل خروج، إلا خروج مستثنى بصفة، وهو أن يقارنه الإذن.
مسألة:
قال: (ولو قال: إن خرجت منها إلا أن آذن لك، فلم تخرج حتى نهاها، ثم خرجت بغير إذنه: لم يحنث).

الصفحة 493