كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 7)

وذلك لأن الإذن لما كان غاية ليمينه، ثم وُجد: سقطت اليمين، فلا يضرُّها بعد ذلك خروجها بغير إذنه؛ لأنها خرجت وليس عليها عقد يمين.
مسألة: [حلف أن لا يكلم فلانًا فكتب إليه]
قالك (ومن حلف أن لا يكلم فلانًا، فكتب إليه كتابًا، أو أرسل إليه رسولاً بشيءٍ كلَّمه به: لم يحنث).
لأن الله تعالى قد أنزل الكتاب على رسوله، ولم يكلمه به؛ لأن موسى عليه السلام هو الذي كلمه الله تعالى، دون غيره من الأنبياء، وقد أرسل الله تعالى إلينا الرسل، ولم يكلمنا.
مسألة:
قال: (وإذا قال لعبده: إن بشَّرتني بقدوم فلان فأنت حرٌّ، فبشَّره بقدومه: عَتَق)؛ لوجود شرط اليمين.
* (ولو كان الحالف قد علم بذلك قبل أن يقوله له عبده: لم يعتق).
لأن البشارة هي خبرٌ على وصف، وهو أن يقع له به الاستبشار، وما

الصفحة 494