كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 7)

وفي حديث ابن مسعود: "لأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد".
وأيضًا: فإنا لم نجد في الأصول صلاة يتعلق وجوبها بمكان حتى لا يصح أداؤها في غيره، والنذور محمولة على أصولها في الفروض، فلما لم يكن في الأصول صلاة متعلقة بمكان، وجب أن لا يتعلق وجوبها بالمكان المذكور.
وأيضًا: فإن قربة المكان لا يتعلق بها الإيجاب، كما أنَّ قربة الوقت لا يتعلق بها الإيجاب، ألا ترى أن من نذر صوم يوم عاشوراء، ثم أفطر فيه، جاز له أن يقضيه في غيره وإن كان صوم عاشوراء أفضل من غيره، والمعنى الجامع بينهما: أنَّ كل واحد منهما ليس من شرائط صحة النذر؛ لأنه يصح بغير ذكرِ وقتٍ ولا مكانٍ.
مسألة: [حكم ما لو أوجب على نفسه إتيان المسجد النبوي]
قال: (ومن أوجب على نفسه إتيان مسجد النبيِّ عليه الصلاة والسلام؛ أو إتيان بيت المقدس، أو المشي إلى واحد منهما: لم يلزمه بذلك شيء، ولا يشبهان المسجد الحرام في هذا).
وذلك لأن القياس يمنع وجوب الإحرام بقوله: علي المشي إلى بيت الله تعالى، إلا أنا ألزمناه إياه بالأثر، وبأن اللفظ قد صار عبارة عن إيجاب إحرام، وذلك غير موجود في غيره من المساجد.

الصفحة 501