كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 7)

بمنزلة النذر المطلق، وجب أن لا يمنع كون الوقت منهيًا عنه من صحة الإيجاب، وأن يصير في هذا الوجه بمنزلة النذر المطلق.
فإن قيل: لما كان صوم يوم النحر منهيًا عنه، وجب أن لا يلزم بالنذر، كالمرأة إذا أوجبت صوم يوم حيضها، وكمن قالت: لله عليَّ أن أصوم يومًا آكل فيه، وبمنزلة مَن قال: لله عليَّ أن أصوم بالليل.
قيل له: الفصل بينهما: أنَّ النهار مما يصح فيه الصوم، وليس هناك مانع منه إلا كون الوقت منهيًا عن صومه، والنهي إذا تعلق بالوقت لم يمنع صحة النذر؛ لأنه لا خلاف أنَّ صوم أيام التشريق منهيٌّ عنه، ولا خلاف أيضًا أنه مما يصح صومه؛ لأن مخالفينا يجيزون صوم هذه الأيام للمتعة، ونحن أيضًا نجعل صومها صومًا صحيحًا وإن كان ناقصًا.
فقد ثبت من اتفاق الجميع أنَّ النهي إذا تعلق بالوقت، لم يمنع صحة الصوم، وأنه مخالفٌ لصوم يوم الحيض، وصوم الليل، وصوم يومٍ قد أكل فيه؛ لأن هذه الأوقات لا يصح صومها بحال.
[مسألة:]
قال: (فإن أفطر في هذه الأيام: فعليه كفارة يمين إن كان أراد يمينًا، وروي عن أبي يوسف أنه قال: عليه القضاء، ولا كفارة عليه).
وجه قول أبي حنيفة: ما حدثنا محمد بن بكر قالك حدثنا أبو داود حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني عبيد الله بن زحر أنَّ أبا سعيد الرعيني أخبره أنَّ عبد الله بن مالك أخبره أنَّ عقبة بن عامر أخبره "أنه سأل النبيَّ عليه الصلاة والسلام عن

الصفحة 503