كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 7)

أختٍ له نذرت أن تحج حافية، غير مختمرة، فقال: "مروها فلتختمر، ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام".
وحُدِّثنا عن أبي داود حدثنا حجاج بن أبي يعقوب حدثنا أبو النضر حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس قال: "جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله! إن أختي نذرت يعني أن تحج ماشية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا، فلتحج راكبة، ولتكفر عن يمينها".
فأمرها في هذا الحديث بالركوب، وكفارة اليمين للركوب، وأمرها – في حديث آخر عن ابن عباس، وقد قدَّمنا ذكر سنده – بالهدي.
فدلَّ ذلك على أنَّ نذر القربة قد يجوز أن يشتمل على معنى الإيجاب، وبمعنى اليمين أيضًا.
فإن قيل: فهذا الخبر يقتضي أن يكون يمينًا، سواء أراد اليمين أو لم يُرِدها.
قيل له: هو كذلك، إلا أنَّ الدلالة قد قامت على أنه إذا لم يُرِدْ به اليمين، لم يكن يمينًا.
وأيضًا: فإن هذا اللفظ يصلح أن يراد به اليمين، ألا ترى أنه لو قال: لله عليَّ أن أدخل هذه الدار اليوم، وأراد اليمين: كان يمينًا، فيكون

الصفحة 504