كتاب نوادر الأصول - النسخة المسندة ط النوادر (اسم الجزء: 7)

رقيق، فجاء الهوى؛ تعدى بره إلى غير الحق والصواب، بر أهله بين يدي والدته، فهيج غيرتها، وأدخل على والدته مكروهاً، فصار عقوقاً، فسبيله إذا أراد ذلك: أن يبرها من حيث لا ترى، وربما بر أحد أولاده بما لا يبر غيره، فصار ذلك جوراً، وقد نهي عن ذلك، فأمر بالتسوية بينهم.
1612 - حدثنا الجارود بن معاذ: ثنا عبد العزيز بن أبان، عن مالك بن مغول، عن أبي معشر، عن إبراهيم: أنه يستحب أن يسوي الرجل بين ولده، حتى في القبلة.
1613 - حدثنا سفيان بن وكيع: ثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((اعدلوا بين أولادكم في النحلة كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف)).

الصفحة 144