كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 7)

903/ 17950 - "لَوْ كُنْتُ أنَا لأَسْرَعْتُ الإِجَابَةَ وما ابتغَيتُ الْعُذْرَ".
حم عن أبي هريرة (¬1).
904/ 17951 - "لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أنْ يَسْجُدَ لِغَير الله لأَمَرْتُ الْمَرْأةَ أنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأةُ حَقَّ رَبِّها حَتَّى تُؤَدِّى حَقَّ زَوْجِهَا حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا عَلَى ظَهْر قَتبٍ أَعْطَتْهُ".
طب، ض عن زيد بن أرقم (¬2).
¬__________
(¬1) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند أبي هريرة) طبعة دار الفكر ج 2 ص 346 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن سلمة، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله لرسوله: "فاسأله ما بال النسوة اللآتى قطعن أبيديهن" قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت أنا لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذر".
وأورده ابن كثير في تفسيره ج 4 ص 319 سورة يوسف آية رقم 50 وعزاه إلى الإمام أحمد، كما أورد حديث الشيخين عن أبي هريرة بلفظ: "نحن أحق بالشك من إبراهيم إذا قال: رب أرنى كيف تحيي الموتى؟ قال: أو لم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبى ويرحم الله لوطا لقد كان يأوى إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعى".
(¬2) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى (حديث القاسم بن عوف الشيبانى عن زيد بن أرقم) ج 5 ص 236 رقم 5116 بلفظ: حدثنا موسى بن هارون، ثنا أحمد بن حفص، حدثني أبي، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج، عن قتادة، عن القاسم الشيبانى، عن زيد بن أرقم أن معاذا قال: يا رسول الله أرأيت أهل الكتاب يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، أفلا نسجد لك؟ قال: "لو كنت آمر أحدًا أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدى المرأة حق زوجها حتى لو سألها نفسها على قتب لأعطته".
وفي رقم 5117 قال: حدثنا أحمد بن مسعود ثنا عمرو بن أبي سلمة وثنا عبدان بن أحمد، ثنا محمد بن عبد الرحيم الرقى قال: ثنا عمر بن أبي سلمة، ثنا صدقة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن القاسم بن عوف عن زيد بن أرقم قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معاذا إلى الشام فلما قدم قال: يا رسول الله، إني رأيت أهل الكتاب يسجدون لأساقفنهم وبطارقتهم ألا نسجد لك؟ قال: "لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولا تؤدى المرأة حق زوجها حتى لو سألها نفسها على ظهر قتب أعطته".
وفي المجمع (كتاب النكاح) باب: حق الزوج على المرأة ج 4 ص 310 ذكر الحديث وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وأحد إسنادى الطبراني رجاله رجال الصحيح خلا صدقة بن عبد الله السمين وثقه أبو حاتم وجماعة، وضعفه البخاري وجماعة.

الصفحة 125