كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 7)

909/ 17956 - "لَوْ كُنْتُ آمِرًا أحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأحَدٍ لأمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا".
ت حسن غريب عن أَبي هريرة، الدارمي، ك عن بريدة، حم عن معاذ، طب عن سراقة بن مالك طب عن صهيب، طب عن عصمة بن مالك طب عن غيلان بن سلمة (¬1).
¬__________
(¬1) الحديث في تحفة الأحوذي في (كتاب النكاح) باب: ما جاء في حق الزوج على المرأة ج 4 ص 323 رقم 1169 بلفظ: حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا النضر بن إسماعيل، أخبرنا محمد بن عمرو، عن سلمة، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها".
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وقال المحقق: وقد صححه الحاكم وأقره الذهبي، كذا في النيل.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند معاذ بن جبل) ج 5 ص 227 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي في سنة ثمان وعشرين ومائتين ثنا وكيع ثنا الأعمش، عن أبي ظبيان، عن معاذ بن جبل، أنه لما رجع من اليمن قال يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأيت رجالًا باليمن يسجد بعضهم لبعض، أفلا نسجد لك؟ قال: "لو كنت آمر، بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها".
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير في (ترجمة علي بن رباح) عن سراقة بن مالك ج 7 ص 152 رقم 6590 بلفظ: حدثنا محمد بن الفضل السقطى وجعفر بن أحمد بن سنان الواسطى قالا: ثنا إبراهيم بن المستمر العروقى ثنا وهب بن جرير، ثنا موسى بن علي، عن أبيه، عن سراقة بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت آمرًا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها".
وقال المحقق: قال في المجمع 4/ 312: رواه الطبراني من طريق وهب بن علي عن أبيه ولم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات، ويظهر أن موسى صرف إلى وهب.
ورواية عصمة بن مالك في المعجم الكبير للطبراني ج 17 ص 183 رقم 486 بلفظ: عن عصمة بن مالك قال: شرد علينا بعير ليتيم من الأنصار فلم نقدر على أخذه فجئنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرنا ذلك له، فقام معنا حتى جئنا الحائط الذي فيه البعير، فلما رأى البعير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقبل حتى سجد له قلنا: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لو أمرتنا أن نسجد لك كما يسجد للملوك؟ قال: "ليس ذلك في أمتى، لو كنت فاعلا لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن" وقال المحقق: قال في المجمع 4/ 311 وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف.
ورواية صهيب أخرجها الهيثمي في مجمع الزوائد - في كتاب النكاح باب: حق الزوج على المرأة ج 4 ص 309 بلفظ: عن صهيب أن معاذ بن جبل لما قدم الشام رأى اليهود يسجدون لعلمائهم وأحبارهم، ورأى النصارى يسجدون لأساقفتهم ولرهبانهم وفقهائهم فلما قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد له فقال: "ما هذا يا معاذ؟ " قال: إني قدمت الشام فرأيت اليهود يسجدون لعلمائها وأحبارها، ورأيت النصارى يسجدون لقسيسها ورهبانها، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذه تحية الأنبياء قال: "كذبوا على أنبيائهم كما حرفوا كتباهم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة تسجد لزوجها". =

الصفحة 127