كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 7)

916/ 17963 - "لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْت أظفَارَك بالْحنَّاء".
حم، ن، ق عن عائشة (¬1).
917/ 17964 - "لَوْ كُنْتُم تَغْرِفُونَ مِن بَطحَان ما زِدْتُم".
حم، طب، ك عن أبي حدرد الأسلمي (¬2).
¬__________
= قالوا: هذه تحية الأنبياء، قلت، فنحن أحق أن نصنع بنبينا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنهم كذبوا على أنبيائهم، كما حرفوا كتابهم، لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه، ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدى حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على ظهر قتب" رواه بتمامه البزار، وأحمد باختصار ورجاله رجال الصحيح، وكذلك طريق من طرق أحمد، وروى الطبراني بعضه أيضًا.
(¬1) الحديث في سنن النسائي- في كتاب الزينة- باب: الخضاب للنساء ج 8 ص 122 بلفظ: أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا المعلى بن أسد قال: حدثنا مطيع بن ميمون، حدثننا صفية بنت عصمة عن عائشة أن امرأة مدت يدها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكتاب فقبض يده، فقالت: يا رسول الله مددت يدي إليك بكتاب فلم تأخذه، فقال: "إني لم أدر أيد امرأة هي أو رجل" قالت: بل يد امرأة، قال: "لو كنت امرأة لغيرت أظفرك بالحناء".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عائشة - رضي الله عنها -) ج 6 ص 262 من طريق صفية بنت عصمة بسنده ولفظه.
وأخرجه السيوطى في الصغير برقم 7485 ورمز لحسنه، قال المناوى: ظاهر سكوته عليه أن مخرجه أحمد أخرجه وأقره، والأمر بخلافه، فقد قال في العلل: حديث منكر، وفي الميزان: وعن ابن عدي أنه غير محفوظ، وقال في المعارضة: أحاديث الحناء كلها ضعيفه أو مجهولة.
(¬2) الحديث في المستدرك للحاكم في كتاب النكاح- باب: تفسير القناطير المقنطرة ج 2 ص 178 بلفظ: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيبانى، ثنا إبراهيم بن عبد الله السعدى، ثنا يزيد بن هارون، نبأنا يحيى بن سعيد (وأخبرنا) الحسن بن حليم المروزى، أنبأ أبو الموجه، أنبأ عبدان، أنبأ عبد الله، أنبأ يحيى بن سعد، عن محمد بن إبراهيم التيمى، عن أبي حدرد الأسلمي - رضي الله عنه - أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستعينه في مهر امرأة فقال: "كم أمهرتها؟ " فقال: مائتى درهم فقال - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي حدرد الأسلمي - رضي الله تعالى عنه-) ج 3 ص 448 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، عن سفيان؛ عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمى، عن أبي حدرد الأسلمي أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستفتيه في مهر امرأة، فقال: كم أمهرتها؟ قال: مائتى درهم، فقال: "لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم".
وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب النكاح - باب الصدق ج 4 ص 282 بلفظ: عن أبي حدرد الأسلمي أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستعينه في مهر امرأة، الحديث" وقال الهثيمى: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح. =

الصفحة 131