كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 7)

حم، خ، م، هـ عن ابن عباس (¬1).
946/ 17993 - "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بدَعْوَاهُم لادَّعَى رِجَالٌ، دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوالهُم، وَلكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُطَالِبِ، وَالْيَمِينَ عَلَى الْمَطلُوبِ".
د عن ابن عباس (¬2).
947/ 17994 - "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بَدعْوَاهُم لادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَال قَوْمٍ وَدِمَاءَهُم، وَلَكِنِ الْبَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ".
¬__________
(¬1) الحديث في صحيح البخاري ج 6 ص 43 كتاب التفسير: تفسير آل عمران، قال: حدثنا نصر بن علي بن نصر، حدثنا عبد الله بن داود عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت، أو في الحجرة، فخرجت إحداهما، وقد أنفذ بأشف في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو يعطَى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم، ذكروها بالله، واقرءوا عليها: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} فذكروها، فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: "اليمين على المدعى عليه" قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ... الخ".
والحديث في صحيح مسلم ج 5 ص 128 كتاب الأقضية، باب: اليمين على المدعى عليه، قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة ... الخ كما ورد في البخاري.
والحديث في مسند أحمد ج 1 ص 343 (مسند ابن عباس) قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن بن مهدى، ثنا نافع بن عمر بن أبي مليكة، قال: كنب له ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أن الناس أعطوا بدعواهم ادعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه". وانظر ص 351، ص 363 (مسند ابن عباس).
والحديث في سنن ابن ماجة ج 2 ص 778 رقم 232، كتاب الأحكام باب: البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه، قال: حدثنا حرملة بن يحيى المصري، حدثنا عبد الله بن وهب، أنا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة .. الحديث.
كما ورد الحديث بالمعجم الكبير للطبرانى ج 11 ص 117 رقم 11224، قال: حدثنا أبو يزيد القراطيسى، ثنا عبد الله بن عبد الحكم، ثنا الفضل بن فضالة عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة ... الحديث".
والحديث في الصغير برقم 7495 من رواية أحمد والبيهقي وابن ماجة: عن ابن عباس، ورمز له المصنف بالصحة.
(¬2) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى كتاب الدعوى والبينات، باب البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ج 10 ص 252 قال: وأخبرنا أبو عمرو الأديب، أنبأنا أبو بكر الإسماعيلي، أخبرني الحسن بن سفيان، ثنا صفوان بن صالح، ثنا الوليد -هو ابن مسلم- ثنا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة قال: رفع إلى امرأة تزعم أن صاحبتها وجأتها بأشفٍ حتى ظهر من كفها، فسألت ابن عباس فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يعطى الناس بدعواهم ... الحديث".
وما في سنن أبي داود ج 3 ص 311 رقم 3619 - كتاب: الأقضية: باب اليمين على المدعى عليه بلفظ: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، ثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة، قال: كتب إلى ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين على المدعى عليه اهـ والأشفى: المثقب - قاموس.

الصفحة 146