كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 7)

960/ 18007 - "لَوْ يَعْلَمُ القَاعِدُ عَنْهُمَا مَا فيهِمَا لأتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا"- يعني العشاء والصُّبْحَ.
ق عن ابن أُم مكتوم (¬1).
961/ 18008 - "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا في شُهودِ ليلة الأرْبَعَاءِ لأتَوْهَا وَلَوْ حَبْوًا".
طس عن عائشة (¬2).
962/ 18009 - "لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَينَ يَدَيِ الرُّجُلِ وَهُوَ يُصَلّى -مَاذَا عَلَيه- لكَانَ أنْ يَقِفَ حَوْلًا، خَيرٌ له مِن الخطوةِ الَّتي خَطَاهَا".
¬__________
= والحديث في الجامع الصغير ج 5 ص 338 رقم 7505 بلفظه.
وصاحب المسألة الذي يسأل الناس شيئًا من أموالهم. وقوله: (ما له فيها) أي: من الخسران والهوان عند الله.
وقوله: (لم يسأل) يعني لم يسأل أحدًا من المخلوقين شيئًا، بل لا يسأل إلا الخالق سبحانه وتعالى.
(¬1) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الصلاة) باب: فرض الجماعة في غير الجمعة على الكفاية ج 2 ص 58 قال" (أخبرنا) أبو الحسن محمد بن الحسين العلوى -رحمه الله- أنبأ علي بن محمد بن حمشاذ العدل، ثنا أبو بكر يعقوب بن يوسف المطوعى، ثنا أبو داود المباركى، ثنا أبو شهاب الحناط، عن العلاء بن المسيب، عن أبيه، عن ابن أم مكتوم قال: قلت: يا رسول الله إن لي قائدا لا يلاومنى (*) في هاتين الصلاتين، قال: أي الصلاتين؟ قلت: العشاء والصبح، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو يعلم القاعد عنهما ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا".
(¬2) الحديث في مجمع الزوائد ج 2 ص 40 في كتاب (الصلاة): باب في صلاة العشاء الآخرة والصبح في جماعة قال: وعن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يعلم الناس ما في شهود العتمة ليلة الأربعاء لأتوها ولو حبوا" رواه الطبراني في الأوسط وفيه (زكريا بن منظور) وهو ضعيف.
سند الحديث ضعيف لضعف زكريا بن منظور.
والحديث في الديلمى ص 239.
===
(*) قال في الجوهر النقى: كذا في الأصول، والصواب: لا يلائمنى وقد يخفف الهمزة ياء أي: يوافقنى، قال صاحب المجمع: ويروى يلاومنى بالواو وهو تحريف من الراوي لأنه مفاعلة من اللوم، والحبو: أن يمشى على يديه وركبتيه أو استه زاحفا.

الصفحة 155