كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 7)
طص عنه (¬1).
963/ 18010 - "لَوْ يَعْلَمُ المَارّ بين يَدى المُصَلّى لأحَبَّ أنْ يَنكسِرَ فَخِذُهُ وَلا يَمُرُّ بَينَ يَدَيهِ".
(ش) عن (عبد الحميد بن عبد الرحمن) عامل عمر بن عبد العزيز (¬2).
964/ 18011 - "لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لهُ في المَمَرّ بَينَ يَدَيْ أَخيه وَهُوَ يُصلي مِنَ الإِثْم لَوَقَفَ أرْبعينَ".
ش عن عبد الله بن جهيم (¬3).
¬__________
(¬1) الحديث السابق لهذا عن عائشة وحديثنا هذا، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - فلا وجه لقوله: عنه انظر المعجم الصغير للطبرانى باب من اسمه حمزة ج 1 ص 150 قال:
حدثنا حمرة بن عمارة الأصبهانى حدثنا عبد الله بن عمر أخو (رستة) حدثنا أبو قتيبة مسلم بن قتيبة، حدثنا سفيان الثوري، عن عبيد الله بن عبد الله بن موهب. قال: سمعت عبيد الله بن عبد الله، عن عتبة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو يعلم المار بين يدي الرجل وهو يصلى ماذا عليه لكان أن يقوم حولا خيرا له من الخطوة التي خطاها" لم يروه عن سفيان إلا أبو قتيبة.
والحديث في الديلمى ص 229.
(¬2) الحديث في الصغير ج 5 ص 335 رقم 7498 قال: "لو يعلم المار بين يدي المصلي لأحب أن ينكسر فخذه ولا يمر بين يديه" وعزاه إلى ابن أبي شيبة، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن مرسلًا، ورمز لضعفه".
قال المناوى: رواه ابن أبي شيبة في المصنف، عن أبي أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن (عبد الحميد بن عبد الرحمن) عامل الكوفة لعمر بن عبد العزيز "مرسلًا" قال "وقد مر رجل بين يديه وهو يصلى فجبذه حتى كاد يخرق ثوبه، فلما انصرف قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره، قال الزين العراقي في شرح الترمذي: وعبد الحميد بن عبد الرحمن بن يزيد بن الخطاب العدوي روى عن التابعين فالحديث معضل اهـ.
والحديث المعضل هو: ما سقط من رواته قبل الصحابة اثنان فأكثر مع التوالى كقول بعض المحدثين، عن ابن عباس.
(¬3) في سنن ابن ماجه ج 1 رقم 945 قال: حدثنا علي بن محمد، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن سالم أبي النضر، عن بشر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم الأنصاري يسأله: ما سمعت من النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرجل يمر بين يدي الرجل وهو ويصلى؟ فقال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول "لو يعلم أحدكم ما له أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلى كان لأن يقف أربعين" قال: لا أدرى أربعين عاما أو أربعين شهرا أو أربعين يوما خير له من ذلك.